الفاضل الهندي
323
كشف اللثام ( ط . ج )
( وفُرقة اللعان ) عندنا ( فسخ لا طلاق ) لانتفاء ألفاظه ، خلافاً لأبي حنيفة ( 1 ) . ( ولا يعود الفراش ) عندنا ( إن أكذب نفسه بعد كمال اللعان ) لنطق النصوص بزواله بالتلاعن ، وخصوص نحو حسن الحلبيّ سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثمّ يقول بعد ذلك : الولد ولدي ويكذّب نفسه ، فقال : أمّا المرأة فلا ترجع إليه أبداً ، وأمّا الولد فإنّي أردّه عليه إذا ادّعاه ( 2 ) الخبر . ( ولا يحلّ ) له بتكذيبه نفسه تجديد ( العقد عليها ) لنطق الأخبار بتأبيد الحرمة بالتلاعن ( 3 ) وشمول قوله ( عليه السلام ) : " فلا ترجع إليه " خلافاً لأبي حنيفة ( 4 ) . ( ولو أكذب نفسه في أثناء اللعان أو نكل ) عنه أو عن إتمامه ( ثبت عليه الحدّ ) بالقذف ( ولم يثبت شيء من أحكام اللعان ) من سقوط الحدّ عنه والأحكام ( الباقية ) وفي الصحيح عن عليّ بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) سأله عن رجل لاعن امرأته فحلف أربع شهادات بالله ثمّ نكل في الخامسة ، قال : إن نكل في الخامسة فهي امرأته وجلّد الحدّ ، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك ( 5 ) . ( ولو أكذب نفسه بعد اللعان لحق به الولد ) لأخذه بإقراره ( لكن ) فيما عليه لا فيما له ، لإقراره أوّلا بالانتفاء منه ، ولذا ( يرثه الولد ولا يرثه الأب ولا مَن يتقرّب به ، وترثه الأُمّ ومن يتقرّب بها ) أكذب نفسه أم لا . وقال الصادق ( عليه السلام ) في حسن الحلبيّ الّذي تقدّم بعضه : وأمّا الولد فإنّي أردّه
--> ( 1 ) الهداية للمرغياني : ج 2 ص 24 ، المغني لابن قدامة : ج 9 ص 32 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 599 ب 6 من أبواب اللعان ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 601 ب 6 من أبواب اللعان ح 5 . ( 4 ) الهداية للمرغياني : ج 2 ص 25 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 592 ب 3 من أبواب اللعان ح 3 .